Skip to main content

الدر المختار — Page 21

Contributors:

P.21
بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة لان مال الوقف قائم ثمة ، ولا كذلك هنا . أشباه وقنة . ومفاده : أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف ، بخلاف الجندي . بحر . وتعقبه في النهر .