Skip to main content

الدر المختار — Page 217

Contributors:

P.217
بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ، ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد ، وهو الأصح ( و ) إنما ( طالب للبائع ما ربح ) في الثمن