تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته ، إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء . ( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ . شمني . وفي أخرى : لا ، وصححه أبو الليث ( وكذا ) بيع ( الشرب )