( لا بيع مسيل الماء وهبته ) لجهالته ، إذا لا يدري قدر ما يشغله من الماء .
( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ
عامة المشايخ . شمني . وفي أخرى : لا ، وصححه أبو الليث ( وكذا ) بيع ( الشرب )
الدر المختار — صفحة 199
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٩