وفي معاياتها وارتضاه في ألغاز الأشباه :
ومالك أرض ليس يملك بيعها لغير شريك ثم لو منه ينظر
( حد ) أي بين له طول وعرض ( أو لا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى
الدر المختار — صفحة 198
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٩٨
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات