پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 151

پدیدآورندگان:

ص۱۵۱
الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو صعوبة ، وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة ؟ استظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعا للدرر ، والبحر والشمني ، وغيرهم الأول ، ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لا ردها ، فالقول للمشتري . بحر وفي الفتح : وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر .