پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 136

پدیدآورندگان:

ص۱۳۶
تراضيا على الرد لا يقضي القاضي به . درر ابن كمال ( كما ) يرجع ( لو باعه ) أي الممتنع رده ( في هذه الصور بعد رؤية العيب ) قبل الرضا به صريحا أو دلالة ( أو مات العبد ) المراد هلاك البيع عند المشتري ( أو أعتقه ) أو دبر أو استولد