تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ، ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه فالقول للبائع والبينة للمشتري ، ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد . بحر . ( رجع بنقصانه ) إلا فيما استثنى ،