وأما قبله فله أخذه أو رده بكل الثمن مطلقا ، ولو برهن البائع على حدوثه والمشتري على قدمه
فالقول للبائع والبينة للمشتري ، ولا يرد جبرا ما له حمل ومؤنة إلا في بلد العقد . بحر . ( رجع
بنقصانه ) إلا فيما استثنى ،
الدر المختار — صفحة 131
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣١