وكذب ونميمة ، وترك صلاة ، لكن في القنية تركها في العبد لا يوجب الرد . وفيها : لو ظهر أن
الدار مشؤمة ينبغي أن يتمكن من الرد ، لان الناس لا يرغبون فيها . وفي المنظومة المحبية :
والخال عيب لو على الذقن أو الشفة لا الخد ، والعيوب كثيرة برأنا الله منها .
( حدث عيب آخر عند المشتري ) بغير فعل البائع ، فلو به بعد القبض رجع بحصته من
الثمن ووجب الأرش ،
الدر المختار — صفحة 130
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣٠