پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 122

پدیدآورندگان:

ص۱۲۲
ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب . واختلف في الثور ، والأحسن أنه عيب ، وليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عوده من الإباق ابن ملك قنية ( والبول في الفراش والسرقة ) إلا إذا سرق شيئا للاكل من المولى أو يسيرا كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضا فقطع رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعا ، ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه . عيني ( وكلها تختلف صغرا ) أي مع التمييز وقدروه بخمس سنين ، أو أن يأكل ويلبس وحده . وتمامه في الجوهرة . فلو لم يأكل ولم يلبس