ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما . وفي المحيط : وصي أو وكيل أو عبد مأذون
شرى شيئا بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للاضرار بيتيم وموكل ومولى ، بخلاف خيار
الشرط والرؤية ، أشباه . وفي النهر : وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا
ووجد به عيبا ، ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع ،
الدر المختار — صفحة 120
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٠