تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما . وفي المحيط : وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للاضرار بيتيم وموكل ومولى ، بخلاف خيار الشرط والرؤية ، أشباه . وفي النهر : وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به عيبا ، ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع ،