ولم يختف عنده فإنه ليس بعيب .
واختلف في الثور ، والأحسن أنه عيب ، وليس للمشتري مطالبة البائع بالثمن قبل عوده من
الإباق ابن ملك قنية ( والبول في الفراش والسرقة ) إلا إذا سرق شيئا للاكل من المولى أو يسيرا
كفلس أو فلسين ولو سرق عند المشتري أيضا فقطع رجع بربع الثمن لقطعه بالسرقتين جميعا ،
ولو رضي البائع بأخذه رجع بثلاثة أرباع ثمنه . عيني ( وكلها تختلف صغرا ) أي مع التمييز
وقدروه بخمس سنين ، أو أن يأكل ويلبس وحده . وتمامه في الجوهرة . فلو لم يأكل ولم يلبس
الدر المختار — صفحة 122
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٢