هذا ويرد على التعريفين ما في التاترخانية : لو خرجا معا صح البيع ، لكن في القهستاني :
لو كانا معا لم ينعقد كما قالوا في السلام ، وعلى الأول ما في الأشباه تكرار الايجاب مبطل
للأول ، إلا في عتق وطلاق على مال ، وسيجئ في الصلح ، وفي المنظومة المحبية :
وكل عقد بعد عقد جددا * فأبطل الثاني لأنه سدى
الدر المختار — صفحة 12
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢