تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
مباح مكروه حرام واجب . وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ( فالايجاب ) هو ( ما يذكر أولا من كلام ) أحد ( المتعاقدين ) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت ( الدال على التراضي ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعي ، ولذا لم يلزم بيع المكره وإن