مباح مكروه حرام واجب . وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ( فالايجاب ) هو ( ما يذكر
أولا من كلام ) أحد ( المتعاقدين ) والقبول ما يذكر ثانيا من الآخر سواء كإن بعت أو اشتريت
( الدال على التراضي ) قيد به اقتداء بالآية وبيانا للبيع الشرعي ، ولذا لم يلزم بيع المكره وإن
الدر المختار — صفحة 10
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠