Skip to main content

الدر المختار — Page 115

Contributors:

P.115
بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو شرط ) الأصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها ، وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده ، وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرط ، وصححه قاضيخان وغيره . فروع : شرى شيئا لم يره ليس للبائع مطالبته بالثمن قبل الرؤية . ولو تبايعا عينا بعين فلهما الخيار مجتبى . شرى جارية بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجارية بخيار الرؤية لم يبطل البيع في
الدر المختار — Page 115 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي