لبيت المشتري ، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع أشباه ( وإن رضي ) بالقول ( قبله ) أي
قبل أن يراه ، لان خياره معلق بالرؤية بالنص ، ولا وجود للمعلق قبل الشرط .
( ولو فسخه قبلها ) قبل الرؤية ( صح ) فسخه ( في الأصح ) بحر . لعدم لزوم البيع بسبب
جهالة المبيع فلم يقع مبرما .
( ويثبت الخيار ) للرؤية ( مطلقا غير مؤقت ) بمدة هو الأصح عناية لاطلاق النص ، ما لم
يوجد مبطله وهو مبطل خيار الشرط
الدر المختار — صفحة 106
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٦