أن له الرد قبل الرؤية .
( هو يثبت في ) أربعة مواضع ( الشراء ) للأعيان ( والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى
المال على شئ بعينه ) لان كلا منها معاوضة ، فليس في ديون ونقود وعقود لا تنفسخ بالفسخ
خيار الرؤية . فتح .
( صح الشراء والبيع لما لم يرياه والإشارة إليه ) أي المبيع ( أو إلى مكانه شرط الجواز )
فلو لم يشر إلى ذلك لم يجز إجماعا . فتح وبحر .
الدر المختار — صفحة 104
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٤