سئل عمن شرط السكنى لزوجته فلانة بعد وفاته ما دامت عزباء فمات وتزوجت وطلقت ، هل
ينقطع حقها بالتزويج ؟ أجاب : نعم .
قلت : وكذا الوقف على أمهات أولاده إلا من تزوج ، أو على بني فلان إلا من خرج من
هذه البلدة فخرج بعضهم ثم عاد ، أو على بني فلان ممن تعلم العلم فترك بعضهم ثم اشتغل
به ، قلا شئ له إلا أن يشرط أنه لو عاد فله فليحفظ . خزانة المفتين . وفي الوهبانية : قضى
بدخول ولد البنت بعد مضي السنين فله غلة الآتي لا الماضي لو مستهلكة .
الدر المختار — صفحة 654
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٤