ولو اتهمه يحلفه . قنية .
قلت : وقدمنا في الشركة أن الشريك والمضارب والوصي والمتولي لا يلزم بالتفصيل ،
وأن غرض قضاتنا ليس إلا الوصول لسحت المحصول .
لو ادعى المتولي الدفع قبل قوله بلا يمين ، لكن أفتى الملة أبو السعود أنه إن ادعى
الدفع من غلة الوقف لمن نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده قبل قوله ، وإن
ادعى الدفع إلى الامام بالجامع والبواب ونحوهما ، لا يقبل قوله ، كما لو استأجر شخصا للبناء
في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله . قال المصنف : وهو
الدر المختار — صفحة 650
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٠