من إثبات نسبه ، وسيجئ في دعوى ثبوت النسب .
متى ذكر الواقف شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما عندنا لأنه ناسخ للأول .
الوصف بعد الحمل يرجع إلى الأخير عندنا ، وإلى الجميع عند الشافعية ، لو بالواو ولو
بثم فإلى الأخير اتفاقا . الكل من وقف الأشباه ، وتمامه في القاعدة التاسعة .
متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكورهم وإناثهم بالسوية هو
المختار المنقول عن الأخيار ، كما حققه مفتي دمشق يحيى بن المنقار في الراسلة المرضية على
الدر المختار — صفحة 645
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٥