من أي جهة تولى الوقفا * ما جوزوا ذلك حيث يلفى
ومثله الوصي إذ يختلف * حكمهما في ذا على ما يعرف
بحسب التقليد والنصب فقس * كل التصرفات كي لا تلتبس
قلت : لكن للسيوطي رسالة سماها الضبابة في جواز الاستنابة ونقل الاجماع على ذلك
فليحفظ ( ولاية نصب القيم إلى الواقف ثم لوصيه ) لقيامه مقامه ، ولو جعله على أمر الوقف
فقط كان وصيا في كل شئ خلافا للثاني ، ولو جعل النظر لرجل ثم جعل آخر وصيا كانا
ناظرين ما لم يخصص ، وتمامه في الإسعاف ،
الدر المختار — صفحة 622
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٢