إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج
لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .
الدر المختار — Page 600
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.600
Contributors: مكتب البحوث والدراسات