Skip to main content

الدر المختار — Page 600

Contributors:

P.600
إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك ، وهذا مما يختلف زمانا وموضعا . وفي البزازية : لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز ، والثاني لا لأنه مضاف .
الدر المختار — Page 600 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي