فيقسم المشاع ، وبه أفتى قارئ الهداية وغيره ( إذا كانت ) القسمة ( بين الواقف و ) شريكه
( المالك ) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما . قارئ الهداية . ولو وقف نصف
الدر المختار — صفحه 550
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۵۰
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات