پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 550

پدیدآورندگان:

ص۵۵۰
فيقسم المشاع ، وبه أفتى قارئ الهداية وغيره ( إذا كانت ) القسمة ( بين الواقف و ) شريكه ( المالك ) أو الواقف الآخر أو ناظره إن اختلفت جهة وقفهما . قارئ الهداية . ولو وقف نصف