پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 548

پدیدآورندگان:

ص۵۴۸
يملك ولا يعار ولا يرهن ) فبطل شرط واقف الكتب الرهن شرط كما في التدبير ، ولو سكنه المشتري أو المرتهن ثم بان أنه وقف أو الصغير لزم أجر المثل قنية