Skip to main content

الدر المختار — Page 455

Contributors:

P.455
تبطل ديانته فلا إرث ابن كمال . وفي الفتح : لو دخل باغ بأمان فقتله عادل عمدا لزمه الدية ، كما في المستأمن لبقاء شبهة الإباحة . ( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما