Skip to main content

الدر المختار — Page 406

Contributors:

P.406
الأول ، والاقرار شرط لاجراء الاحكام الدنيوية بعد الاتفاق على أنه يعتقد متى طولب به أتى به ، فإن طولب به فلم يقر فهو كفر عناد . قاله المصنف : وفي الفتح : من هزل بلفظ كفر ارتد ،