للأنبياء عليهم الصلاة والسلام اه .
قلت : ويؤيده أن ابن كمال باشا في أحاديثه الأربعينية في الحديث الرابع والثلاثين : يا
عائشة لا تكوني فاحشة ما نصه : والحق أنه يقتل عندنا إذا أعلن بشتمه عليه الصلاة والسلام ،
صرح به في سير الذخيرة ، حيث قال : واستدل محمد لبيان قتل المرأة إذا أعلنت بشتم الرسول
بما روي أن عمر بن عدي لما سمع عصماء بنت مروان تؤذي الرسول فقتلها ليلا : مدحه ( ص )
على ذلك انتهى . فليحفظ ( ويؤخذ من مال بالغ تغلبي وتغلبية ) لا من طفلهم إلا الخراج
( ضعف زكاتنا ) بأحكامها ( مما تجب فهي الزكاة ) المعهودة بيننا ، لان الصلح وقع كذلك ( و )
يؤخذ ( من مولاه ) أي معتق التغلبي ( في الجزية والخراج كمولى القرشي ) وحديث مولى القوم
الدر المختار — صفحة 400
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٠