زاد الكمال : أو الحرام يلزمني ونحوه ( فهو على الطعام والشراب ، و ) لكن ( الفتوى ) في زماننا
( على أنه تبين امرأته ) بطلقة ، ولو له أكثر بن جميعا بلا نية ، وإن نوى ثلاث فثلاث ، وإن قال لم
أنو طلاقا لم يصدق قضاء لغلبة الاستعمال ولذا لا يحلف به إلا الرجال ظهيرية ( وإن لم تكن
الدر المختار — صفحة 36
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٦