Skip to main content

الدر المختار — Page 212

Contributors:

P.212
فينقص عن إحصان الرجم بشيئين : النكاح ، والدخول . وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا أو وطئ أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الاحصان وقت الحد ، حتى لو ارتد سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك .