فيمين واحدة ، ولو كرر البراءة فأيمان بعددها ، وبرئ من الله وبرئ من رسوله يمينان ، ولو
زاد : والله ورسوله بريئان منه فأربع ، وبرئ من الله ألف مرة يمين واحدة ، وبرئ من الاسلام
أو القبلة أو صوم رمضان أو الصلاة أو من المؤمنين أو أعبد الصليب يمين ، لأنه كفر وتعليق
الكفر بالشرط يمين ، وسيجئ أنه إن أعتق الكفر به يكفر وإلا يكفر .
وفي البحر عن الخلاصة والتجريد : وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين ، والمجلس والمجالس
سواء ، ولو قال : عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل . وبحجة أو عمرة يقبل ، وفيه
معزيا للأصل : هو يهودي هو نصراني يمينان ، وكذا والله والله أو والله والرحمن
الدر المختار — صفحة 15
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥