Skip to main content

الدر المختار — Page 125

Contributors:

P.125
الأغلب ) وقيل تعتبر السلعة ، فلو مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بوكيله ، وإلا حنث ( ويحنث بفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله ، لان من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح ( في النكاح ) لا الانكاح ( والطلاق والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله