Skip to main content

الدر المختار — Page 766

Contributors:

P.766
ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطئ كما مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في ملكهما ، لا لو اشترياها حبلى ، لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما ، وبادعاء أحدهما