پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 713

پدیدآورندگان:

ص۷۱۳
وزيلعي . ( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ، ولو سقصا فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل منه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في دارنا ، حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا