تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتها ، لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا فبينتها أولى ، إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ( كما لو زوجها أبوها ) مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب ) أو الزوج ( بل هي صغيرة ) فإن القول لها إن ثبت أن سنها تسع ، وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى