على المفتى به وتقبيل بينته على سكوتها ، لأنه وجودي بضم الشفتين ولو برهنا فبينتها أولى ،
إلا أن يبرهن على رضاها أو إجازتها ( كما لو زوجها أبوها ) مثلا زاعما عدم بلوغها ( فقالت أنا
بالغة والنكاح لم يصح وهي مراهقة وقال الأب ) أو الزوج ( بل هي صغيرة ) فإن القول لها إن
ثبت أن سنها تسع ، وكذا لو ادعى المراهق بلوغه ولو برهنا فبينة البلوغ أولى
الدر المختار — صفحة 71
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١