Skip to main content

الدر المختار — Page 687

Contributors:

P.687
النفقة على البنت أو بنتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما ، إلا لمرجح كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، بأنت ومالك لأبيك ) وفي الخانية : له أم وأبو أب