Skip to main content

الدر المختار — Page 631

Contributors:

P.631
( إن أمسكها في بيته عند الثاني ، واختاره في التحفة ، ولو منعت نفسها للمهر ) دخل بها أو لا ولو كله مؤجلا عند الثاني ، وعليه الفتوى كما في البحر والنهر ، وارتضاه محشي الأشباه لأنه منع بحق فتستحق النفقة ( بقدر حالهما ) به يفتى ، يخاطب بقدر وسعه والباقي دين إلى الميسرة ، ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل ، بل يندب ( ولو هي في بيت أبيها )
الدر المختار — Page 631 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي