Skip to main content

الدر المختار — Page 630

Contributors:

P.630
لان المانع من قبله ( أو فقيرا ولو ) كانت ( مسلمة أو كافرة أو كبيرة أو صغيرة تطيق الوطئ ) أو تشتهي للوطئ فيما دون الفرج ، حتى لو لم تكن كذلك كان المانع منها فلا نفقة كما لو كانا صغيرين ( فقيرة أو غنية موطوءة ، أو لا ) كأن كان الزوج صغيرا أو كانت رتقاء أو قرناء أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ ، وكذا صغيرة تصلح للخدمة أو الاستئناس