Skip to main content

الدر المختار — Page 595

Contributors:

P.595
وإلا إذا ملكها فيثبت إن ولدته لأقل من سنة أشهر من يوم الشراء ولو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق . وكالطلاق سائر أسباب الفرقة . بدائع . لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي أن الدعوة مشروطة في الولادة لأكثر منهما ( وإن لم تصدقه ) المرأة ( لا في رواية ) وهي الأوجه . فتح . ( و ) يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا ( المراهقة والمدخول بها ) وكذا غير المدخولة