Skip to main content

الدر المختار — Page 574

Contributors:

P.574
بعد التفريق ) من القاضي بينهما ، ثم لو وطئها حد . جوهرة وغيرها . وقيده في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطئ المعتدة ( أو ) المتاركة أي ( إظهار العزم ) من الزوج ( على ترك وطئها ) بأن يقول بلسانه : تركتك بلا وطئ ونحوه ، ومنه الطلاق وإنكار النكاح لو بحضرتها ، وإلا لا ، لا مجرد العزم لو مدخولة ، وألا فيكفي تفريق الأبدان والخلوة في النكاح الفاسد