قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلثها فالقول لها .
خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي ، أو على أن يمسك الولد عنده صح الخلع
وبطل الشرط .
الدر المختار — Page 508
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.508
Contributors: مكتب البحوث والدراسات