Skip to main content

الدر المختار — Page 46

Contributors:

P.46
ولا بينة لهما ، فإن اختلف مهراهما : فإن علما فلكل ربع مهرها ، إلا فلكل نصف أقل المسمين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول ، ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة
الدر المختار — Page 46 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي