( وندب إعلامها بها ) لئلا تنكح غيره بعد العدة ، فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل .
شمني ( وندب الاشهاد ) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل ( و ) ندب ( عدم دخوله بلا إذنها عليها )
لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر .
( ادعاها بعد العدة فيها ) بأن قال كنت راجعتك في عدتك
الدر المختار — Page 440
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.440