Skip to main content

الدر المختار — Page 439

Contributors:

P.439
( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض ، ولو سمي هل يجعل زيادة في المهر ؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل برجعتها . خلاصة . وفي الصيرفية : لا يكون حالا حتى تنقضي العدة .