Skip to main content

الدر المختار — Page 392

Contributors:

P.392
( إلا إذا برهنت ) فإن البينة تقبل على الشرط وإن كان نفيا كإن لم تجئ صهرتي الليلة فامرأتي كذا فشهد أنها لم تجئه قبلت وطلقت . منح . وفي التبيين : إن لم أجامعك في حيضتك فأنت طالق للسنة ، ثم قال : جامعتك إن حائضا فالقول له ، لأنه يملك الانشاء . وإلا لا .
الدر المختار — Page 392 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي