Skip to main content

الدر المختار — Page 391

Contributors:

P.391
( فالقول له مع اليمين ) لانكاره الطلاق ، ومفاده أنه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها أياما فادعى الوصول وأنكرت أن القول له ، وبه جزم في القنية ، لكن صحح في الخلاصة والبزازية أن القول لها ، وأقره في البحر والنهر ، وهو يقتضي تخصيص المتون ، لكن قال المصنف : وجزم شيخنا في فتواه بما تفيده المتون والشروح لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى
الدر المختار — Page 391 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي