تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
في الليلة الأولى ويومها ، ولا يبطل المؤقت بالاعراض بل بمضي الوقت علمت أو لا . باب : الامر باليد هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير ( إذا قال لها ) ولو صغيرة لأنه كالتعليق . بزازية ( أمرك بيدك ) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك ( ينوي ثلاثا ) أي تفويضها ( فقالت ) في مجلسها ( اخترت نفسي بواحدة ) أو قبلت نفسي ، أو اخترت أمري ، أو أنت علي حرام ، أو مني بائن ، أو أنا منك بائن أو طالق ( وقعن ) وكذا لو قال أبوها قبلتها . خلاصة .