في الليلة الأولى ويومها ، ولا يبطل المؤقت بالاعراض بل بمضي الوقت علمت أو لا .
باب : الامر باليد
هو كالاختيار إلا في نية الثلاث لا غير ( إذا قال لها ) ولو صغيرة لأنه كالتعليق .
بزازية ( أمرك بيدك ) أو بشمالك أو أنفك أو لسانك ( ينوي ثلاثا ) أي تفويضها ( فقالت ) في
مجلسها ( اخترت نفسي بواحدة ) أو قبلت نفسي ، أو اخترت أمري ، أو أنت علي حرام ، أو مني
بائن ، أو أنا منك بائن أو طالق ( وقعن ) وكذا لو قال أبوها قبلتها . خلاصة .
الدر المختار — صفحة 356
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٦