Skip to main content

الدر المختار — Page 317

Contributors:

P.317
واحدة يقع واحدة ) بائنة ، ولا تلحقها الثانية لعدم العدة . ( وفي ) أنت طالق واحدة ( بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان ) الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني ، أو بالثاني اقترنا ، لان الايقاع في الماضي إيقاع في الحال .