Skip to main content

الدر المختار — Page 316

Contributors:

P.316
عند ذكر العدد ، وعند عدمه الوقوع بالصيغة . ( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الايقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر . ( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة ) عملا بالصيغة ، لان الوقوع بلفظه لا بقصده . ( ولو قال ) لغير الموطوءة ( أنت طالق واحدة وواحدة ) بالعطف ( أو قبل واحدة أو بعدها