عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ، ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد ،
وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح . خانية . ولو نوى عن العمل لم يصدق
أصلا ، ولو صرح به دين فقط .
( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا ، يقع واحدة
الدر المختار — صفحه 276
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۷۶