ويدخل نحو طلاغ وتلاغ وطلاك وتلاك أو ط ل ق . أو طلاق باش بلا فرق بين عالم
وجاهل ، وإن قال تعمدته تخويفا لم يصدق قضاء ، إلا إذا أشهد عليه قبله ، به يفتى ، ولو قيل
له طلقت امرأتك فقال نعم أو بلى بالهجاء طلقت . بحر ( واحدة رجعية ،
الدر المختار — صفحة 274
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٤