Skip to main content

الدر المختار — Page 276

Contributors:

P.276
عن وثاق دين إن لم يقرنه بعدد ، ولو مكرها صدق قضاء أيضا كما لو صرح بالوثاق أو القيد ، وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الأول على الصحيح . خانية . ولو نوى عن العمل لم يصدق أصلا ، ولو صرح به دين فقط . ( وفي أنت الطلاق ) أو طلاق ( أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا ، يقع واحدة